الشيخ الأنصاري

128

كتاب المكاسب

على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه . ورابعا ( 1 ) : أنه يلزم ( 2 ) على كلامه أنه متى كان نصيب الولد من أصل ( 3 ) التركة بأجمعها ما ( 4 ) يساوي قيمة أمه تقوم ( 5 ) عليه ، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا ، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا ، وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك ، فإنه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت - إن كان له نصيب - ويطلب بالباقي . وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه . ويمكن دفع الأول : بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصيب ولدها حتى مع الدين المستغرق ، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد ، لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب بيعها في القيمة جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد الذي يكشف عنه إطلاق النهي عن بيعها ( 6 ) ، وبين ما دل على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق ( 7 ) الديان ( 8 ) ،

--> ( 1 ) جعله المحقق التستري في مقابس الأنوار : 167 ثالث الوجوه . ( 2 ) في أكثر النسخ والمصدر : يلزمه . ( 3 ) " أصل " من " ش " ومصححة " ن " . ( 4 ) لم ترد " ما " في " ش " ، وشطب عليها في " ن " . ( 5 ) في غير " ن " و " ص " : يقوم . ( 6 ) راجع أول المسألة في الصفحة 107 وما بعدها . ( 7 ) في " ف " : لحق . ( 8 ) راجع الوسائل 13 : 406 - 407 ، الباب 28 و 29 من أبواب أحكام الوصايا .